مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
45
معجم فقه الجواهر
المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل . 32 / 383 - 384 13 - رجوع المطلّق وإنكار المطلّقة الدخول بها : [ لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها أوّلًا وزعمت أنّه لا عدّة عليها ولا رجعة وادّعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها ] مع فرض عدم الخلوة بها ، وكذا لو كانت دعواه : إنّي طلّقتها بعد الدخول فلي الرجعة ، فأنكرت الدخول ، من غير فرق بين وقوع المراجعة منه وعدمها . نعم يختلفان في إلزامه بالأحكام على مقتضى إقراره من عدم جواز نكاح أختها والخامسة إلّا بعد طلاقها في الأوّل ، بخلاف الثاني فإنّه يكفي في الجواز انقضاء العدّة . 32 / 189 14 - الاختلاف في بقاء محلّ الرجعة : أ - ادّعاء المطلّقة انقضاء العدّة بالحيض وإنكار الزوج : [ إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل ] وأقلّه في الحرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان : إحداهما بعد وقوع الطلاق ، والأُخرى لتحقّق الطهر الثالث أو للخروج من العدّة ، لا أنّه جزء منها ، فلا يصحّ الرجعة فيها ويصحّ العقد ، وربما قيل : هي منها ، وهو كما ترى . وقد يتّفق الأقلّ نادراً في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة - ولا حدّ لأقلّه - ثمّ تطهر عشرة ثمّ تحيض ثلاثة ثمّ تطهر عشرة ثمّ ترى الحيض لحظة . وأمّا الأمة فأقلّ عدّتها بالحيض ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، بل يتّفق الأقلّ من ذلك . وعلى كلّ حال فإن ادّعت الانقضاء في الزمان المحتمل [ فأنكر ] الزوج مع اتّفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما [ فالقول قولها مع يمينها ] بل مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره ، لكن قرّب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلّا بشهادة أربع نساء مطّلعات على باطن أمرها ناسباً له إلى ظاهر الروايات ، ولم نعثر إلّا على مرسلٍ ، وعن الشيخ حمله على التهمة جمعاً بين الأخبار . وفي المسالك : " لا بأس به ( قول الشهيد ) مع التهمة " . وفي الحدائق بعد أن ذكر جمع الشيخ قال : " وهو جيّد " . قلت : المتّجه قبول قولها مطلقاً ، نعم يشرع للحاكم الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك ، وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها ، بل ومع من يشهد بأنّ عادتها خلاف ما ذكرت . ثمّ إنّه حيث لا تقبل دعواها لكونها قبل وقت الإمكان فجاء وقت الإمكان ففي المسالك : " نظر إن كذّبت نفسها أو قالت : غلطت وابتدأت دعوى الانقضاء ، صُدّقت بيمينها ، وإن أصرّت على الدعوى الأولى ففي تصديقها الآن وجهان . . . " . 32 / 190 - 193 ب - ادّعاء المطلّقة أو المطلّق انقضاء العدّة بالأشهُر : [ لو ادّعت انقضاءها ( العدّة ) بالأشهر ] وكان تاريخ الطلاق معلوماً رجع إلى الحساب ، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكر الزوج انقضاءها [ كان القول قول الزوج ] ولا وجه لاشتراط قبول قوله بالاتّفاق على مضيّ زمان صالح ، كما عساه يتوهّم من عبارة المتن ونحوها .